إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية والإغاثية
12870 مشاهدة print word pdf
line-top
خامسا: الأسئلة التي وجهتها لجنة الطبيب المسلم

نبذة عن اللجنة:
تعتبر لجنة الطبيب المسلم من اللجان الهامة بالندوة، وهي تعنى بشئون الطبيب المسلم والطب الإسلامي، تأسست اللجنة في شهر جمادى الآخرة من عام 1414 هـ، ومن أهم إنجازاتها:
- الحملات الوقائية، ولها عدة مشاريع وهي: مشروع تطعيم الأطفال ضد الأمراض السارية في تشاد ومشروع مكافحة العمى نتيجة نقص فيتامين (أ) في كوميلا بنجلاديش.
كما قامت اللجنة بإنشاء صندوق إعانة المرضى، وذلك بتوفير الأدوية التي لا تتوفر في المستشفيات للمرضى المحتاجين.
وكذلك المساعدات الطبية، حيث تم تزويد لجنة مسلمي إفريقيا بكمية من الكتب الطبية، تم توزيعها في إفريقيا وتقديم الاستشارات الطبية للجمعيات الخيرية الأخرى والإصدارات الإعلامية، وهي: مجلة البلسم، واجبات ومسئوليات الطبيب المسلم، فن التعامل مع المريض، ملصقات حائطية وزعت على المرافق الصحية بالمنطقة، والندوات الطبية الشرعية، حيث درجت اللجنة على إقامة ندوة سنوية، كما تم إقامة عدد ست ندوات آخرها بعنوان (ندوة أخلاقيات المهن الطبية).

السؤال الأول: <ملحق_ربط رقم=16/>
نفيد فضيلتكم أن لجنة الطبيب المسلم واحدة من اللجان الخيرية التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية ولها أهداف عديدة، منها: تمكين الأطباء المسلمين والعاملين في المجال الصحي من المشاركة الفعلية في إغاثة المرضى، والمنكوبين من المسلمين، والمساهمة في تحسين المستوى الصحي، وتقديم المساعدات الفنية للجمعيات الخيرية العاملة بالساحة، ودعمها بالكوادر والأجهزة الطبية والعقاقير .... الخ، وكما يعلم فضيلتكم أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا بالدعم المالي، وعادة ما تجمع الأموال لصالح أنشطة الطبيب المسلم، ومن ضمن هذه الأموال زكاة المال.
والسؤال: هل يجوز صرف زكاة المال في مشاريع طبية، مثل:
1- المشاريع الوقائية كالتطعيمات.
2- التثقيف والتوعية الصحية.
3- مكافحة الأمراض مثل الملاريا.
4- رواتب ومصاريف الأطباء.
5- دفع إيجار ومصاريف المركز الصحي.
نأمل -وفقكم الله- توضيح هذه المسألة، وتحديد أوجه الصرف في مال الزكاة، خاصة في المشاريع الطبية؟
الجواب:
مصارف الزكاة محددة في الآية الكريمة، لكن يدخل في قسم الفقراء ما يضطرون إليه: كالتطعيم ومكافحة الأمراض ونحوها، فأما الباقية فيصرف عليها من غير الزكاة، والله أعلم.
السؤال الثاني: <ملحق_ربط رقم=17/>
تعاني كثير من مناطق العالم الإسلامي من الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى الفاقة والجوع الذي اجتاحها، وكان هذه أحد مداخل المؤسسات التنصيرية؛ ولذلك تقوم لجنة الطبيب المسلم التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بإقامة مخيمات طبية دعوية في عدد من الدول المسلمة الفقيرة، وتهدف بذلك إلى تقديم الخدمة الطبية والدعوية إلى المحتاجين إليها، وهذا يستلزم الإنفاق على التالي:
1- تذاكر سفر للأطباء والصيادلة والدعاة.
2- شراء وشحن الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للقيام بمهام المخيم.
3- مصاريف أخرى، وتشمل: المسكن والمعيشة، طباعة وشراء الكتب الدعوية والإرشادية.
فهل يرى فضيلتكم جواز أخذ الزكاة للقيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:
فحيث إن المستفيد من هذا العمل طائفة من الفقراء والمساكين، وحيث إن العلاج لهذه الأمراض المستعصية أصبح من الضروريات في هذه الحياة، وحيث إنه لا يوجد متبرع بهذا العلاج وهذه الأدوية، وإن الدولة لا تتولى علاج المواطنين، فأرى أنه يجوز ما ذكر أعلاه؛ فإن الله -تعالى- جعل للعاملين عليها سهما من الزكاة، فيدخل في ذلك رواتب الأطباء وتذاكر الإركاب لهم، وللصيادلة والدعاة، وكذا شحن الأدوية والأجهزة الطبية ودفع قيمتها، وما ذكر من المصارف للحاجة الماسة إذا لم يوجد متبرع، فهي من الضروريات، والله أعلم.

line-bottom